الفاضل الهندي

28

كشف اللثام ( ط . ج )

تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم وتجعلها عمرة ( 1 ) . ولاطلاق الأمر بالتسكين ، ولزوم الحرج لو لم تخرج ( 2 ) . وفي المعتبر : الاتفاق على جواز الانتقال من التمتع إلى الافراد للضرورة ، قال : كما فعلته عائشة ( 3 ) . قلت : ليس في الخبر أنها إذ حجت مع النبي ( ص ) قالت : يا رسول الله ترجع نساؤك بحجة وعمرة معا وأرجع بحجة ، فأقام ( ع ) بالأبطح وبعث معها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأهلت بعمرة ( 4 ) . وليس فيه أنها كانت متمتعة ، ومعلوم أنها كانت مفردة كغيرها ، وحين أمر الناس بانتقالهم إلى التمتع يجوز أن تكون بقيت على حجها المفرد لعذر من حيض أو غيره . وعن جماعة من الأصحاب العدم ، ولعل منهم الحلبي ، فإنه أطلق أنه لا يجزئ النائي سوى التمتع ، وأن المرأة إذا حاضت قبل الاحرام أو بعده ولم تطهر للطواف سعت ، فإذا قضت مناسك الحج قضت الطواف ( 5 ) . ولم يذكر أن لها العدول كما خيرها أبو علي ( 6 ) . ( ولو طافت ) المرأة المتمتعة من طواف العمرة ( أربعا فحاضت ) قطعت الطواف قطعا و ( سعت ، وقصرت ، وصحت متعتها ، وقضت ) أي أدت ( باقي المناسك ) وهو الحج بجميع أفعاله إلى المنفرد ( وأتمت ، الطواف بانية على ما فعلته ( بعد الطهر ) أي وقت شاءت ، والأحوط تقديمه على طواف الحج لتقدم سببه . وفي الوسيلة : قضت مناسك الحج ثم أتمت الطواف ، ( 7 ) ، ونحو منه في النهاية ( 8 )

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 214 ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 2 . ( 2 ) في خ : " يجز " . ( 3 ) المعتبر : ج 2 ص 789 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 153 ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 4 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 191 . ( 6 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 340 . ( 7 ) الوسيلة : ص 192 . ( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 548 .